L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/47632 · 08/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 47632 بتاريخ 08 جانفي 2018 :  الشفعة رخصة استثنائية - عدم قابلية الشفعة للتجزئة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/01/08 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/23 تحت عدد 5443 مقدم من الاستاذ ع ب المحامي لدى التعقيب نيابة عن (ه خ) ضد ن خ ينوبها الأستاذ (ل ه) طعنا في القرار الاستئنافي عدد 23178 الصادر بتاريخ 2016/03/29 عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.