الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/01/08
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/02/23 تحت عدد 5443 مقدم من الاستاذ ع ب المحامي لدى التعقيب
نيابة عن (ه خ)
ضد ن خ ينوبها الأستاذ (ل ه)
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 23178 الصادر بتاريخ 2016/03/29 عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.