طلب توضیحات حول تسجيل كتابات متعلقة بشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La Direction Générale des études et de la législation fiscales الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
12/09/2023 N° 1024
الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل كتابات متعلّقة بشركة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أوت 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تسجيل الكتابات التالية:
1) عقد إحالة حصص اجتماعية بشركة "[…]" وهي شركة ذات مسؤولية محدودة المحرر بتاريخ 2 أوت 2023 والمعرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 18 أوت 2023 والذي أحال بمقتضاه السيدان […] و […] والسيّدة […] مناباتهم المتمثلة في جميع الحصص الاجتماعية لشركة "[…]" لفائدة السادة […] و […] و […].
2) محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 02 أوت 2023 تضمّن المصادقة على عمليّة الإحالة المذكورة أعلاه وتسمية وكيلين وتحيين القانون الأساسي للشركة.
3) كتب معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 14 أوت 2023 تضمن إقرار المشترين للحصص الاجتماعية بعلمهم بوجود قضيّة مدنيّة مرفوعة من قبل نقابة متساكني إقامة لورنس ضدّ شركة "[…]" وأنّ وجود هذه القضيّة لا يعتبر مانعا لإتمام عمليّة البيع ولا يمكن أن يمثل سببا للفسخ بعد إتمام البيع.
أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
عملا بأحكام الفصل 29 والعددين 6 و7 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، لا تخضع عقود إحالة المنابات الاجتماعية إلى المعلوم النسبي إلاّ إذا كانت هذه المنابات مسندة مقابل الإسهام بعقارات وتمّت إحالتها خلال العامين المواليين لتاريخ حصول الإسهام في الشركة أو خوّلت هذه المنابات لحائزيها حق استغلال أو ملكيّة عقارات أو جزء منها.
Page 2
وفي صورة الحال وحيث لم يتضمّن كتب الإحالة موضوع الاستشارة التنصيص على أنّ عملية الإحالة تخوّل لحائزيها حق استغلال أو ملكية عقار وحيث أنّ الحصص الاجتماعية موضوع التفويت قد تمّ اكتتابها كليّا نقدا فإنّ عقد إحالة الحصص المعرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 18 أوت 2023 يسجّل بالمعلوم القار المحدّد بـ30 دينارا عن كلّ صفحة من كلّ نسخة منه.
هذا ويخضع محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرّخ في 02 أوت 2023 للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 30 دينارا عن كلّ صفحة من كلّ نسخة منه، ولا يخضع كتب الإقرار المعرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 14 أوت 2023 لإجراء التسجيل وفي صورة تقديمه عن طواعية للإجراء فإنه يتحمّل المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من الكتب.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.