طلب توضيحات حول تسجيل تراجم الكتابات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 17/05/2023 N° 662 الموضوع: طلب توضيحات حول تسجيل تراجم الكتابات المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أفريل 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركة "[…]" تبرم مع مزوّديها الأجانب عقود محررة باللغة الإنجليزية متكوّنة من مئات الصفحات وبيّنتم أنّ قابض المالية يطالبكم عند التقدّم بإجراء تسجيلها بإرفاقها بترجمة من هذه العقود إلى اللّغة الفرنسيّة أو العربيّة يشهد بصحتها مترجم محلّف، وبالنظر لما تتطلّبه عمليّة الترجمة من وقت وتكاليف ماديّة ، فإنّكم تطلبون إجراءات مخفّفة لتسجيل هذه العقود، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّ العقود والكتابات المحررة بغير اللغة العربية أو الفرنسية تسجّل فقط إذا كانت مرفقة بترجمة إلى اللغة العربية أو الفرنسية يشهد بصحتها مترجم محلّف.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه يمكن تقديم كتب يعاين العملية المضمّنة بالعقد المحرر بلغة أجنبية غير العربية أو الفرنسية لإجراء التسجيل ودفع المعاليم المستوجبة بعنوان العملية المضمّنة به شريطة إمضاء جميع الأطراف على ذلك.
غير أنّ العقد الأصلي المحرر بلغة أجنبية غير العربية أو الفرنسية يعتبر عقدا غير مسجّل ويتوقّف تسجيله على تقديم ترجمة إلى اللغة العربية أو الفرنسية يشهد بصحتها مترجم محلّف.
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.