L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 967/2023 · 21/08/2023

طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 : إبرام عقد بيع عقار

الجمهورية التونسية   وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جوان 2023  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إبرام عقد بيع عقار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.