الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جوان 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم إبرام عقد بيع عقار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.