L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/55404 · 19/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 55404 بتاريخ 29 جانفي 2018 : مدني عام - مضار جوار-المضرة-ضرر جمالي - الفصل 115 م ا ع - التقادم المسقط​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018/01/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/04 تحت عدد 10237 من الاستاذ "م. ل." المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ع. م. ع." محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "م. ل." الكائن ب *****صفاقس نائبه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.