الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/01/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/10/04 تحت عدد 10237 من الاستاذ "م. ل." المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
"ع. م. ع." محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ "م. ل." الكائن ب *****صفاقس نائبه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.