L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53288 · 05/04/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 53288 بتاريخ 05 افريل 2018 : دعوى بليانية​​​​​​​

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه: 2018/04/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتى: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17/07/2017 تحت عدد 10009 من طرف المحامي الأستاذ ....  في حق: س. ز. ضد: 1) ح. م م محاميه الاستاذ ... 2 ) م. م. لا نائب له. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 64231 الصادر بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.