L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51795 · 16/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51795 بتاريخ 16 افريل 2018 : علوية اتفاقية همبورغ على مجلة التجارة البحرية

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القضية 51795 تاريخ القرار 2018/04/16 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/01 تحت عدد 34544  من الاستاذ ******* المحامي لدى التعقيب نيابة عن "ن.ب.م.س" "ف.ا "في شخص ممثلها القانوني يمثله في تونس الوكالة البحرية "و.ب.ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.