الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 51795
تاريخ القرار 2018/04/16
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/01 تحت عدد 34544 من الاستاذ ******* المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ن.ب.م.س" "ف.ا "في شخص ممثلها القانوني يمثله في تونس الوكالة البحرية "و.ب.ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.