الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول خضوع قائمة ترسيم التحويرات في ملكيّة الأراضي الفلاحية لإجراء التسجيل
المرجع : مراسلتكم عدد 4671 المؤرخة في 5 ماي 2023
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي ذكرتم بمقتضاها أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.