L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 61982/2018 · 30/05/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 61982 المؤرخ في 11 جوان 2018 : مدني عام - دعوى مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن ضرورة أن الضرر موضوعها مستمر ومتواجد بتواصل سببه​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب   تاريخ القرار 30 ماي 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 مارس 2018 عدد 6778 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****" القاطن ب **** قربة . ضد :  "*****" "*****"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.