الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 30 ماي 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 مارس 2018 عدد 6778 من طرف الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****" القاطن ب **** قربة .
ضد :
"*****"
"*****"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.