L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/49070 · 11/07/2018

قرار تعقيبي مدني عدد  49070 المؤرخ 11 جويلية  2018 :  مدني عام - مضار الجوار - وجوب التقيد بطلبات الخصوم - الفصل 99 من م إ ع - تسلط الضرر على عقار لا ينفي عن الدعوى​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار 11 جويلية 2018 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 مارس 2017 عدد 5606 من طرف الاستاذ "'م.ب.ن" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ع.ج.ب" القاطن ب **** ولاية نابل. ضد : "ع.ع.ب.م.د" القاطن ب **** ولاية نابل. نائيه الاستاذ "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.