الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 11 جويلية 2018
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30 مارس 2017 عدد 5606 من طرف الاستاذ "'م.ب.ن" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"ع.ج.ب" القاطن ب **** ولاية نابل.
ضد : "ع.ع.ب.م.د" القاطن ب **** ولاية نابل.
نائيه الاستاذ "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.