L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2018/52021 · 10/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 52021 بتاريخ 10 أكتوبر 2018 : القيام ضد الشخص المعنوي - الفصل 5 م ا ع - المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  تاريخ القرار 10 اكتوبر2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ " ا.ف.ف " المحامي لدي التعقيب بتاريخ 10 جويلية 2017 تحت عدد 52021 نيابة عن : "ا.ر" في حق نفسه وبوصفه الممثل القانوني لشركة "ر.خ" المست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.