الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 10 اكتوبر2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ " ا.ف.ف " المحامي لدي التعقيب بتاريخ 10 جويلية 2017 تحت عدد 52021
نيابة عن : "ا.ر" في حق نفسه وبوصفه الممثل القانوني لشركة "ر.خ" المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.