L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/53546 · 17/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 53546 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : إعتراف بدين - أجل الدين - مماطلة​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه : 17 اكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6035 والمقدم بتاريخ 28 جويلية 2017. من طرف الاستاذ : "ن.ب" المحامي لدى التعقيب. في حق : "ن.ب".  المعين محل مخابرته بخصوص هاته القضية بمكتب محاميه الاستاذ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.