الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 17 اكتوبر 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6035 والمقدم بتاريخ 28 جويلية 2017.
من طرف الاستاذ : "ن.ب" المحامي لدى التعقيب.
في حق : "ن.ب".
المعين محل مخابرته بخصوص هاته القضية بمكتب محاميه الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.