الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار 21 نوفمبر 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 سبتمبر 2017 عدد 4139 من الاستاذ "ب.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن :
ورثة المرحوم "جد" وهم "اعت" و"هاذ" و"'ح.ذ" و&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.