L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54939 · 21/11/2018

قرار تعقيبي مدني عدد  54939 بتاريخ 21 نوفمبر 2018 :  مدني عام - فسخ وعد بالبيع - انقضاء الالتزام طبقا للفصل 345 من م إ ع - مماطلة المدين

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب   تاريخ القرار 21 نوفمبر 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12 سبتمبر 2017 عدد 4139 من الاستاذ "ب.ب" المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ورثة المرحوم "جد" وهم "اعت" و"هاذ" و"'ح.ذ" و&quo

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.