L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 99/2014 · 01/10/2014

قرار رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات في مادة التدابير الوقتية عـ99ـدد بتاريخ 01 أكتوبر 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول تسويق العرض التجاري " عجب "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ99دد  تاريخ القرار 1 أكتوبر 2014  قـــرار  بتاريخ 1 أكتوبر 2014 ، أصدر نائب رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عـ99دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين : المدعية : شركة ********** في شخص مم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.