الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018/12/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/16 من الأستاذ "ع.ا".
نيابة عن : "ع ح.ب,أ.ب" القاطن ب **** منوبة محاميه الاستاذ "ع.٠" الكائن مكتبه ب **** تونس.
ضد: "ر.ب.ع.خ" القاطن ب **** باجة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.