Décret n° 2003-2420 du 24 novembre 2003, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets et à son règlement d'exécution
أمر عدد 2420 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات ولائحتها التنفيذية
D 2003/2420·24 novembre 2003·JORT n° 97 du 5 décembre 2003
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، المعتمدة ببودابست في 28 أفريل 1977 والمعدلة في 26 سبتمبر 1980 ولائحتها التنفيذية،
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.