Cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision associative sur le territoire Tunisien
كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزيّة جمعياتية بالجمهوريّة التونسيّة
نقحت بقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول
يضبط هذا الكراس القواعد والشروط العامة للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية جمعياتية بالجمهورية التونسية.
وتندرج الأحكام الواردة في هذا الكراس في سياق إرساء مشهد إعلامي
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.