الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/07
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/4/12 تحت عدد 6809 من طرف الأستاذ ح ص. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة أ ق. للصناعة في شخص ممثلها القانوني مقرها بـ ...
مقرها المختار بمكتب نائبها الأستاذ ح ص. المحامي لد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.