الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2019/10/21
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/5/2018 تحت عدد 37215 من طرف الأستاذ " ش. الذ." المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "'ف. الأ"
مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ "ش. الذ." المصامي لدى
ضد &qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.