الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
جلسة :2019-10-22
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018-06-12 تحت عدد 9143 من طرف الأستاذه ر. المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة ك ت. CT في شخص ممثلها القانوني الكائن مقر فرعها ب...
ضد الشركة الوطنية للاتصالات " ات. " في شخص ممثل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.