L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2019/63994 · 23/10/2019

قرار تعقيبي مدني عدد 63904 بتاريخ 23 أكتوبر 2019 : مدني عام  - الامتناع عن تسليم الحاوية من المعقول تحت يدها لمالكتها لا يشكل خطأ في جانبها موجبا للتعويض​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخه :2019/10/23 نص القرار : أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/05/2018 من الاستاد ن ب. المحامي لدى نيابة عن : شركة ت. للنقل الدولي "شركة أسهم" في شخص ممثلها القانوني مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية باراتزو إيطاليا ت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.