الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/23
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/05/2018 من الاستاد ن ب. المحامي لدى نيابة عن : شركة ت. للنقل الدولي "شركة أسهم"
في شخص ممثلها القانوني مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية باراتزو إيطاليا ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.