الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/10/29
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جوان 2018 تحت عدد 117 من الاستاد رخ. المحامي لدى التعقيب بجندوبة.
نيابة عن ش ع. الذي اختار محل مخابرته بمكتب الأستاذ ر خ. المحامي لدى التعقيب الكائن مقره ب...
مجمع ت ت. في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.