الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2019/11/05
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 26 جوان 2018 من الاستاذ ع ش.
عن: ن ح. قاطن ب... محاميه الاستاذ ع ش.
ضد: م ش. القاطن ب...
وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بزغوان والقاضي نهائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.