L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/68902 · 20/01/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 68902 بتاريخ 2020/01/20  : ابطال عقد هبة لأسبقية الدين طبق الفصل 306 من م ا ع

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 68902 تاريخ القرار 2020/01/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/10/29 تحت عدد 11130 من الاستاذ "الم. ب. "المحامي لدى التعقيب نيابة عن: 1-"م . ا " 2-"س. ن. " مقرهما ... محل مخابرتهما بمكت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.