L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/68311 · 20/01/2020

قرار تعقيبى مدنى 68311 بتاريخ 20 جانفي 2020 : إبطال عقد البيع والكتب التكميلي المتعلق به على أساس التغرير - أحكام الفصلين 56 و57 من م اع

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب  تاريخ القرار: 2020/01/20 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: تبعا لمطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ب. ق. " بتاريخ 2018/10/08 نيابة عن : '"'ن. ب "و"الاً, الط " محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ "ب. ق. " الكائن . .. ضد&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.