الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2020/01/20
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
تبعا لمطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "ب. ق. " بتاريخ 2018/10/08
نيابة عن : '"'ن. ب "و"الاً, الط " محل مخابرتهما بمكتب محاميهما الأستاذ "ب. ق. " الكائن . ..
ضد&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.