الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار: 2020/02/10
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م. الر. "بتاريخ 2018/11/09
نيابة عن : " ش . الت .س " في شخص ممثلها القانوني ، مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد ****** مقرها الاجتماعي ...
محاميها الأستاذ "م. الر." ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.