L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 4337/2003 · 15/03/2003

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز  الجهوية  ومكاتب مراقبة الاداءات  الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين. المصاحيب : 2 . طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.