الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للمراقبة الجبائية
شهادة
في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
وبالعلوم على الاستهلاك بعنوان اقتناء وسائل النقل
(مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين)
رقم : ....................................................
تطبيقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 108 لسنة 1985
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.