L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2 · 15/03/2003

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين :  شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالعلوم على الاستهلاك بعنوان اقتناء وسائل النقل (مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين)

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالعلوم على الاستهلاك بعنوان اقتناء وسائل النقل (مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين) رقم : .................................................... تطبيقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 108 لسنة 1985

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.