الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الادارة العامة للمراقبة الجبائية
شهادة فى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك
(مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين )
رقم : ......................
صالحة الى غاية: ...............................
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.