L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 1 · 15/03/2003

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين : شهادة فى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك (مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين)

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الادارة العامة للمراقبة الجبائية  شهادة فى توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك (مؤسسات مالية وبنكية متعاملة أساسا مع غير المقيمين )  رقم : ...................... صالحة الى غاية: ...............................

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.