L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3592/2003 · 21/04/2003

حول الاختصاص الترابي في مادة إسترجاع معاليم التسجيل

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الاداءات الموضوع : حول الإختصاص الترابي في مادة إسترجاع معاليم التسجيل. ظ الأداءات في مادة إسترجاع معاليم التسجيل. وفي هذا الإطار يجدر التذكير بأن الفصل الأول من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 المتعلق بضبط تراتيب النظر في مطالب إسترجاع الأداء الزائد ينص على أن المطالبة بإسترج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.