Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 23118 بتاريخ 24 أوت 2020 : تنازع الاختصاص الحكمي بين القاضي الاداري والقاضي العدلي - اتصالات تونس منشأة تجارية - المعيار العضوي
Textes appliqués
- القانون عدد 40 لسنة 1972- القانون عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03- القانون عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/02/04- الفصل 7 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03- الفصل 2 من المجلة التجارية- المشترك الصادر عن وزيري الصحة العمومية و تكنولوجيات الاتصال و النقل عدد 66الصادر في 2004/07/31 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.