L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2020/23188 · 24/08/2020

قرار تعقيبي مدني عدد 23118 بتاريخ 24 أوت 2020 : تنازع الاختصاص الحكمي بين القاضي الاداري والقاضي العدلي - اتصالات تونس منشأة تجارية - المعيار العضوي

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  تاريخه :2020/08/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/03/19 تحت عدد 9398 من الاستاذ "ح.ص." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن : "ش. ت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ... و المعينة محل مخابرتها ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.