الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2020/08/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/03/19 تحت عدد 9398 من الاستاذ "ح.ص." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ...
نيابة عن : "ش. ت." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ... و المعينة محل مخابرتها ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.