L
lois.tn
Retour
En vigueur J P2021/ 76376 · 18/01/2021

قرار تعقيبي مدنى عدد 76376 بتاريخ 18 جانفي 2021 : مبدأ حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني مع ما يفرضه من تبعية للدعوى المدنية ازاء الدعوى العمومية

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخ القرار : 2021/01/18 تلخيص المستشار:********  قرار تعقيبي مدني  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "الص. ع" بتاريخ 13/05/2019.  نيابة عن : "ع. الح." قاطن ... محل مخابرته بمكتب محاميه الاستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.