الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار : 2021/01/18
تلخيص المستشار:********
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "الص. ع" بتاريخ 13/05/2019.
نيابة عن : "ع. الح." قاطن ... محل مخابرته بمكتب محاميه الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.