L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1605/2015 · 11/08/2015

طلب توضيحات حول نشاط نقل البضائع لحساب الخاص أو لحساب الغير بصفة عرضية أو مهنية

 من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات  المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 6 أوت 2015 لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تملكين سيارة أجرة من نوع لواج معدة لنقل الركاب على الخط الرابط بين تونس وبن قردان وأنه في إطار تفتيش عادي للسيارة عند توجّهها من بن قردان إلى تونس تمّ حجز شهادة التسجيل للعربة المذكورة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.