الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخ القرار : 22 / 02/ 2021
قرار تعقيبي مدني
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 10 جويلية 2019 والمقيد تحت عدد 598 من قبل الأستاذ "ع.ع." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن :أ .ع"
ضد :
- ورثة أم. الز." و"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.