L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/79146 · 22/02/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 79146 المؤرخ في 22 فيفري 2021 : التزام الأمي - تعلق حق الغير بالعقار موضوع البيع المراد ابطاله

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب تاريخ القرار : 22 / 02/ 2021 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 10 جويلية 2019 والمقيد تحت عدد 598 من قبل الأستاذ "ع.ع." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ... نيابة عن :أ .ع" ضد : - ورثة أم. الز." و"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.