L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9268/2006 · 19/04/2006

حول إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان معلوم التسجيل ومعلوم انجرار الملكية ومعلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة

مذكرة  إلى السيد مدير بعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعددة الجوانب والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : إعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من المعلوم النسبي المستوجب بعنوان معلوم التسجيل ومعلوم انجرار الملكية ومعلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة. ليكن في علم السيّد م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.