نقح بـ :
- قرار الهيئة الوطنية للاتصالات ع02 دد المؤرخ في 16 جانفي 2019 (التنقيح موجود فقط باللغة الفرنسية)
الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
بعد الإطلاع على قانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات المتمم والمنقح بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 و بالقانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.