مذكرة خاصة عدد 567 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك إدراج الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س تونس" بقائمة الجمعيات والمؤسسات التي تمنح حق الطرح الكلي للهبات والإعانات المسندة لفائدتها حتى يتسنى لها الترفيع من عدد المتبرعين لها.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.