الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
تنبيه موجه إلى الشركة ********** لاحترام اتفاقية تقسيم الحلقة المحلية المعتمدة بموجب قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 66 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2012
بعد الاطلاع على مجلّة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 01 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقح والمتمّم بالقانون عدد 46 ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.