الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
إن الهيئة الوطنية للاتصالات،
بعد الاطلاع على مجلّة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عدد 01 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقح والمتمّم بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 07 ماي 2002 وبالقانون عدد 01 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008 وبالقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.