L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 114/ 2015 · 09/09/2015

طلب توضيحات جبائية حول الخضوع جزئيا للأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2014. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ نشاط شركتكم يتمثتل في إنتاج المشاتل بالتنمية الفلاحية كما أنتكم تعتزمون إضافة نشاط لشركتكم يتعلق ببيع أدوية النباتات ووسائل اللف ومعدات البستنة. وطلبتم تأكيد هل أنته بإضافة النشاط المذكور تصبحون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.