Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30535 بتاريخ 28 جوان 2018 : عقد كراء باطل - فقدان أصل تجاري
Principe juridique
- حيث يستنتج إمكانية القيام قانونا بطلب التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية عند ثبوت بطلان العقد ولا مجال لانطباق أحكام المسؤولية التعاقدية لزوال الرابطة التعاقدية. كما أن الفصل 325 م ا ع في صيغته الحالية لا يحول دون طلب التعويض على أساس الفصلين 82 و 107 من م ا ع، بل أن الفصلين 64 و 65 من نفس المجلة الواردين في باب الأحكام العامة نصا على ما يلي "يبطل العقد إذا كان على شيء أو عمل غير ممكن من حيث طبيعته أو من حيث القانون "و" من كان يعلم حين العقد عدم إمكان المعقود عليه أو كان من حقه أن يعلمه فعليه
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.