الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـ2983.2004دد القضية
تاريخه :25-10-2004
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2983 المرفوع من الاستاذة "س.ب"
نيابة عن : شركة "ت.ق" في شخص ممثلها القانوني والتي اختارت م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.