L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2004/2983 · 25/10/2004

قرار تعقيبي عدد 2983 بتاريخ 25 أكتوبر 2004 : علامة تجارية - ضرورة تسجيل علامة الصنع والتجارة والخدمات

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان  محكمة التعقيب عـ2983.2004دد القضية  تاريخه :25-10-2004  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 2983 المرفوع من الاستاذة "س.ب"  نيابة عن : شركة "ت.ق" في شخص ممثلها القانوني والتي اختارت م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.