الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ18200.2014-دد القضية
تاريخه : 09-11-2015
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 23573 بتاريخ 19- 2014-08 والمقدم من طرف الاستاذ "إ. ب. م".
في حق : "ش. ف. ل" في شخص ممثله
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.