L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/28705 · 19/01/2016

قرار تعقيبي عدد 28705 بتاريخ 19 جانفي 2016 : ازالة لافتات اشهارية بواجهة عمارة لعدم دفع معين التسويغ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عـ28705.2015دد القضية  تاريخه :19-01-2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع 28705-دد المقدم بتاريخ 2015/07/15 من طرف الأستاذ "ه." المحامي لدى التعقيب  في حق : "ن. ش" حرم "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.