الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ24978.2015دد القضية
تاريخه :28-01-2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/8 من الاستاذ "ي. ب" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : "ح. م " صاحب مقاولات "م
ضد : &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.