L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34786 · 03/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34786 بتاريخ 03 جانفي 2017 : تعامل باسم الشهرة التجاري - تبليغ المؤيدات باسم الشهرة التجاري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 34786 تاريخه : 2017/01/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/15 تحت عدد 27443 من الاستاذ "ن. ص" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن "ش .م. خ" في شخص ممثلها القانوني محل مخاب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.