الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 34786
تاريخه : 2017/01/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/02/15 تحت عدد 27443 من الاستاذ "ن. ص" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن "ش .م. خ" في شخص ممثلها القانوني محل مخاب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.