الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ39159دد القضية
تاريخه : 2017/04/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/06/02 . من طرف الاستاذ : "ج. ه"
نيابة عن : ورثة "ع.م" و "د.ب" و هم "ع.م" و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.