من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول استرجاع فائض الأداء
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز عمليات تدقيق لفائدة شركة على إثر تقدمها بمطلب استرجاع فائض الضريبة، تبين أن هذه الشركة سجلت فائض أداء متأت من الخصوم من المورد التي لم يتسن طرحها بالإضافة إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.