Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56882 بتاريخ 19 ديسمبر 2018 : خضوع الحرفي لقانون الأكرية التجارية – إثبات امتلاك أصل تجاري بممارسة أعمال

J P 2018/5688219 décembre 2018

PDF العربية

Textes appliqués

  • القانون عـ 37-دد لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
  • الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.