حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطابق على عمليات خزن وتبريد المنتجات الفلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة و التنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative U.P.C.C.A الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الاقتصاد و المالية MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 2015/01/13 N° 24 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات خزن وتبريد المنتجات الفلاحية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 ديسمبر 2014.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاط شركة " […] " يتمثل في الخزن المبرد للمنتوجات الفلاحية وبيعها بالجملة وتطلبون توضيحات حول ما إذا كان نشاطها ينتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة خاصة وأنّ مصالح المراقبة الجبائية قامت بتحيين رمز الأداء المذكور على مستوى المعرّف الجبائي من "N" (غير خاضع) إلى "A" (خاضع كليا).
وجوابا ، يشرفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة القيمة المضافة تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور خاصة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والتي تمّ ضبطها بمقتضى الأمر عدد 4649 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013.
وباعتبار أنّ الأمر المذكور لم يتضمّن التنصيص على خدمات الخزن المبرد للمنتجات الفلاحية فإنّ نشاط شركة " […] " يكون خاضعا للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% سواء تمّ إنجاز هذه العمليات لحسابها الخاص أو لحساب الغير وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة توجه للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببن عروس. نسخة توجه للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي [؟] Adresse العنوان: 93 شارع الهادي شاكر 1002 تونس / 93 Avenue Hédi Chaker 1002 Tunis - Tél الهاتف: (+216) 71.890.430 - Fax الفاكس: (+216) 71.790.342 - Site web موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn - CIFD: 81.100.400
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي بعنوان عمليات تخزين وتبريد المواد الفلاحية
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط الخزن المبرّد
- حول النظام الجبائي بعنوان عملیات تخزين وتبريد المواد الفلاحية
- Exonération des services afférents aux produits agricoles et de la pêche de la TVA
- TVA au titre des opérations de stockage et de réfrigération des fruits et légumes